أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
6 باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين
[ 24017 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله (1) .
[ 24018 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف __________________
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 77 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 192 / 417 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب ما يكتسب به .
(1) مستطرفات السرائر : 101 / 31 .
2 التهذيب 6 : 189 / 403 .




