مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 456

( عليه السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (1) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة مثله (3) .

[ 24015 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس .

[ 24016 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .

__________________

(1) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 5 : 259 / 6 .

(3) التهذيب 6 : 206 / 472 .

3 التهذيب 6 : 206 / 471 .

4 الكافي 5 : 259 / 8 .

(1) التهذيب 6 : 208 / 480 .

الصفحة 436 من 456