5 باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الآخر ، واشتراط التراضي منهما
[ 24013 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور ابن حازم نحوه (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (3) .
[ 24014 ] 2 وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأَبي الحسن __________________
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 21 / 53 .
(1) التهذيب 6 : 206 / 470 .
(2) التهذيب 7 : 187 / 826 .
(3) الكافي 5 : 258 / 2 .
2 الفقيه 3 : 21 / 54 .




