4 باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران
[ 24012 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (4) ، وغيره (5) .
__________________
الباب 4 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 258 / 1 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخيار .
(1) الفقيه 3 : 144 / 637 .
(2) التهذيب 6 : 207 / 476 .
(3) التهذيب 7 : 186 / 823 .
(4) لعله في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود .
(5) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .




