مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 434 من 456

4 باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران

[ 24012 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (4) ، وغيره (5) .

__________________

الباب 4 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 258 / 1 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخيار .

(1) الفقيه 3 : 144 / 637 .

(2) التهذيب 6 : 207 / 476 .

(3) التهذيب 7 : 186 / 823 .

(4) لعله في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود .

(5) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 434 من 456