3 باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
[ 24010 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24011 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعىٰ عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 3 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 259 / 5 .
(1) التهذيب 6 : 208 / 479 .
2 الفقيه 3 : 20 / 52 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم .
(1) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب ، وفي الباب 12 أو في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الإِجارة ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، وفي الباب 6 من أبواب كيفية الحكم .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب الضمان .




