[ 24002 ] 3 وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .
[ 24003 ] 4 وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه ، قال : أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن سنان مثله (1) .
[ 24004 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (1) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل .
[ 24005 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد __________________
3 الكافي 2 : 167 / 3 .
4 الكافي 2 : 167 / 4 .
(1) التهذيب 6 : 312 / 863 .
5 الكافي 2 : 167 / 6 .
(1) البقرة 2 : 224 .
6 ثواب الأعمال : 178 / 1 .




