أنّه قال : لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر (2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
7 باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد
[ 23106 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنّهم يفسدونه عندنا ، قال : وأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (1) ثمّ قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (2) ، ( وإلى أجل ، فقال ) (3) : لا يسمي له أجلاً ، إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً .
__________________
(2) مرّ في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب .
(3) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 11 من الباب 8 ، وفي الحديث 23 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 12 من أبواب السلف .
الباب 7 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 7 : 49 / 211 .
(1) في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه زيادة : حالاً ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ) .




