15 باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً يلزمه إحضاره ويحبس حتى يردّه ، أو يؤدّي الدية
[ 23997 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأَولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأَولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .
16 باب أنّه لا كفالة في حد
[ 23998 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حدّ .
[ 23999 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا كفالة في حدّ .
__________________
الباب 15 فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 286 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 16 فيه حديثان
1 الكافي 7 : 255 / 1 ، وأورده في الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود .
2 الفقيه 3 : 54 / 184 .




