بأيديهما ، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن إبراهيم (1) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله (4) .
14 باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام
[ 23996 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد يعني الصفار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ، إن شاء الله .
__________________
(1) التهذيب 6 : 212 / 500 .
(2) التهذيب 6 : 195 / 430 .
(3) تقدم في الباب 29 من أبواب الدّين .
(4) يأتي في الباب 6 من أبواب الشركة .
الباب 14 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 307 / 14 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الدين .




