12 باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
[ 23994 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف (3)، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (4) .
13 باب حكم الشريكين في الدين إذا قسّماه وأحال كلّ منهما بنصيبه
[ 23995 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي __________________
الباب 12 فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 212 / 499 ، وأورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الصرف .
(1) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 56 / 193 .
(3) تقدم في الباب 3 من أبواب الصرف .
(4) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
الباب 13 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 55 / 190 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الشركة .




