مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 456

12 باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ 23994 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف (3)، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (4) .

13 باب حكم الشريكين في الدين إذا قسّماه وأحال كلّ منهما بنصيبه

[ 23995 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي __________________

الباب 12 فيه حديث واحد

1 التهذيب 6 : 212 / 499 ، وأورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الصرف .

(1) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 56 / 193 .

(3) تقدم في الباب 3 من أبواب الصرف .

(4) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود .

الباب 13 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 55 / 190 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الشركة .

الصفحة 426 من 456