عن جميل ، عن زرارة مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (4) .
[ 23992 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .
وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 23993 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضىٰ ؟ قال : لا .
__________________
(3) الكافي 5 : 104 / ذيل حديث 2 .
(4) التهذيب 6 : 212 / 497 .
3 الكافي 5 : 104 / 4 .
(1) التهذيب 6 : 212 / 498 .
(2) التهذيب 6 : 232 / 569 .
4 التهذيب 6 : 212 / 501 .




