مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 425 من 456

عن جميل ، عن زرارة مثله (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (4) .

[ 23992 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .

وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .

[ 23993 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضىٰ ؟ قال : لا .

__________________

(3) الكافي 5 : 104 / ذيل حديث 2 .

(4) التهذيب 6 : 212 / 497 .

3 الكافي 5 : 104 / 4 .

(1) التهذيب 6 : 212 / 498 .

(2) التهذيب 6 : 232 / 569 .

4 التهذيب 6 : 212 / 501 .

الصفحة 425 من 456