ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (3) .
11 باب حكم الرجوع على المحيل
[ 23990 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
[ 23991 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (1) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله .
أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه (2) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، __________________
(2) مستطرفات السرائر : 62 / 39 .
(3) الفقيه 3 : 54 / 187 .
الباب 11 فيه4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 19 / 44 و 55 / 192 .
2 الكافي 5 : 104 / 2 ، والتهذيب 6 : 211 / 496 .
(1) في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : حماد ، عن الحلبي .
(2) راجع المختلف : 433 .




