8 باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
[ 23982 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس .
وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1) .
ورواه الشيخ كما مرّ في الرهن (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 23983 ] 2 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الفاموس (1) أيصلح أن يأخذ كفيلاً ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في الرهن (2) .
9 باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
[ 23984 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
الباب 8 فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 55 / 188 ، والتهذيب 6 : 210 / 491 ، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب الرهن .
(1) الفقيه 3 : 168 / 742 .
(2) مرّ في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الرهن .
2 مسائل علي بن جعفر : 121 / 72 .
(1) الفاعوس : المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط فعس 2 : 237 ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ) . وفي البحار : الفلوس .
(2) تقدم في الحديثين 5 ، 7 من الباب 1 من أبواب الرهن .
الباب 9 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 105 / 6 .




