مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 456

صفوان ، عن إبن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى أقضيك ، قال : لا بأس ببيعه .

[ 23102 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال ، فإذا جاء الأجل قال له : بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله ، إلّا أنّه قال : فإذا حل قال له (1) .

[ 23103 ] 7 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك ، قال : لا بأس .

[ 23104 ] 8 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً ؟ قال : لا يبيعه نسيّاً ، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء .

[ 23105 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) __________________

6 التهذيب 7 : 49 / 210 ، والاستبصار 3 : 80 / 268 .

(1) الفقيه 3 : 183 / 826 .

7 التهذيب 6 : 202 / 456 ، و 7 : 127 / 557 وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد .

8 التهذيب 7 : 48 / 207 .

9 التهذيب 7 : 53 / 229 ، والاستبصار 3 : 80 / 269 .

(1) في التهذيبين زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

الصفحة 42 من 456