6 باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع
[ 23972 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلّا الذي صالح عليه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله (1) .
[ 23973 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (2) .
__________________
الباب 6 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 210 / 490 .
(1) الكافي 5 : 259 / 7 .
2 التهذيب 6 : 206 / 473 .
(1) التهذيب 6 : 210 / 489 .
(2) مستطرفات السرائر : 137 / 4 .




