مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 456

6 باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع

[ 23972 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلّا الذي صالح عليه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله (1) .

[ 23973 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (2) .

__________________

الباب 6 فيه حديثان

1 التهذيب 6 : 210 / 490 .

(1) الكافي 5 : 259 / 7 .

2 التهذيب 6 : 206 / 473 .

(1) التهذيب 6 : 210 / 489 .

(2) مستطرفات السرائر : 137 / 4 .

الصفحة 418 من 456