مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 456

5 باب صحّة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له بذلك

[ 23971 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنّه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : ما عندي ما اُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي عليّ بن الحسين أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغُرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( عليه السلام ) : أضمن لكم المال إلى غلّة ، ولم يكن له غلّة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلّة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى ابن عبد الله نحوه (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي : يسر له بالمال (2) .

__________________

الباب 5 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 55 / 191 .

(1) الكافي 5 : 97 / 7 .

(2) التهذيب 6 : 211 / 495 .

الصفحة 417 من 456