مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 456

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .

2 باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته ، وجواز ضمان دين الميّت

[ 23964 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

وكذلك رواه الشيخ (2) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .

[ 23965 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ، __________________

(4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .

الباب 2 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 99 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدّين ، وفي الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا .

(1) الفقيه 4 : 167 / 582 .

(2) التهذيب 6 : 187 / 392 .

(3) التهذيب 9 : 167 / 680 .

2 الكافي 5 : 93 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الدين .

الصفحة 413 من 456