أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
2 باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته ، وجواز ضمان دين الميّت
[ 23964 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذلك رواه الشيخ (2) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 23965 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ، __________________
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 2 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 99 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدّين ، وفي الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا .
(1) الفقيه 4 : 167 / 582 .
(2) التهذيب 6 : 187 / 392 .
(3) التهذيب 9 : 167 / 680 .
2 الكافي 5 : 93 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الدين .




