عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تعين ثم حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة مثله (1) .
[ 23099 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل ، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (1) .
[ 23100 ] 4 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) عيّنت رجلاً عينة فحلّت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيني حتّى أقضيك ، فقال : عيّنه حتّى يقضيك .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 23101 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________
(1) التهذيب 7 : 48 / 208 ، والاستبصار 3 : 79 / 266 .
3 الكافي 5 : 205 / 7 .
(1) التهذيب 7 : 50 / 215 .
4 الكافي 5 : 205 / 8 .
(1) الفقيه 3 : 183 / 825 .
5 التهذيب 7 : 48 / 209 ، والاستبصار 3 : 79 / 267 .




