ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : يحبس الرجل (3) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، وترك قوله : يعني ماله (4) .
[ 23959 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر (1) ، عن عليّ بن الحسن (2) ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأَبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها ، فلمّا طلبها منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال له : كيف صنع اُولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) جميعاً : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على اُولئك بما أخذوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (4) ، وفي الرهن (5) وعلى بقيّة المقصود في الدين (6) .
__________________
(3) الكافي 5 : 102 / 1 .
(4) الفقيه 3 : 19 / 43 .
2 الكافي 7 : 431 / 16 .
(1) في المصدر : محمد بن عمرو .
(2) في التهذيب : علي بن الحسين .
(3) التهذيب 6 : 288 / 799 .
(4) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 5 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الباب 19 من أبواب الرهن .
(6) تقدم في الأبواب 11 ، 12 ، 13 من أبواب الدين ، ويأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من أبواب المضاربة ، وفي الباب 27 من أبواب الوصايا .




