لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم .
أقول : ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ ، وهو ظاهر ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه (1) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا (2) .
6 باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت
[ 23958 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبىٰ باعه فقسم بينهم يعني ماله .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : يحس الرجل (1) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله (2) .
__________________
(1) تقدم في الباب 19 من أبواب الرهن .
(2) يأتي في الباب 29 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 13 من أبواب المضاربة .
الباب 6 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 299 / 833 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم .
(1) التهذيب 6 : 191 / 412 ، والاستبصار 3 : 7 / 15 .
(2) التهذيب 6 : 299 / 835 .




