محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (3) .
[ 23955 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء .
[ 23956 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي (1) له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن اخفي (2) له ؟ فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دَينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع .
قال الشيخ : إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلّف الميّت ما يقضي به دَين الباقين من غير ذلك ، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسّم بينهم بالسوية .
[ 23957 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم __________________
(3) التهذيب 9 : 166 / 677 ، والاستبصار 4 : 116 / 442 .
2 التهذيب 6 : 193 / 420 ، والاستبصار 3 : 8 / 19 .
3 التهذيب 6 : 193 / 421 ، والاستبصار 3 : 8 / 20 .
(1 ، 2) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفي التهذيبين : حقق .
4 التهذيب 9 : 166 / 678 ، والاستبصار 4 : 116 / 443 .




