عيسى ، عن الوشاء (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (2) ، وغيره (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
5 باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء
[ 23954 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله (2) .
__________________
(1) التهذيب 6 : 397 / 1197 ، والاستبصار 3 : 69 / 231 .
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيوان .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(4) يأتي في الباب 78 ، وفي الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة .
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 24 / 4 .
(1) في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ) .
وتحاصّ القوم : تقاسموا المال حصصاً ( الصحاح حصص 3 : 1033 ) .
(2) الفقيه 4 : 167 / 583 .




