محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ قال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا إن شاء الله تعالى (1) .
4 باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا بإذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط
[ 23952 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق .
[ 23953 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
(1) يأتي في البابين 10 و 11 من أبواب الوصايا .
الباب 4 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 186 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب المكاتبة .
2 الكافي 5 : 309 / 23 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب اللقطة .




