[ 23950 ] 5 وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشدّه . قال : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء (2) جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا (6) ، والقضاء (7) ، وغير ذلك (8) .
3 باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات
[ 23951 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
5 الخصال : 495 / 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن عبد الله بن سنان . . .
(2) استظهر المصنف زيادة : ونسبت عليه الشعر . ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من ابواب أحكام الدواب ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .
(5) يأتي في الباب 44 ، وفي الأحاديث 6 و 10 و 12 و 13 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
(6) يأتي في الأبواب 44 47 من أبواب الوصايا .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، وفي البابين 21 و 22 من أبواب الشهادات .
(8) يأتي في الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي البابين 32 و 33 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 3 فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 11 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الوصايا .




