محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامّة واُخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
[ 23947 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (1) .
[ 23948 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها .
[ 23949 ] 4 قال : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (1) قال : إيناس الرشد حفظ المال .
__________________
= في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
2 الكافي 7 : 68 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) الفقيه 4 : 164 / 573 .
3 الفقيه 4 : 164 / 574 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
4 الفقيه 4 : 164 / 575 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
(1) النساء 4 : 6 .




