كتاب الحجر
1 باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع
[ 23942 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله (1) .
[ 23943 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .
__________________
كتاب الحجر
الباب 1 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 68 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
(1) الفقيه 4 : 163 / 569 .
2 الكافي 6 : 191 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب مقدمات =




