مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 456

21 باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه ومن استعار شيئاً فرهنه

[ 23941 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يردّ الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة .

ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه ، والعلل ) كما يأتي في السرقة (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب (2) ، وعلى الحكم الثاني في العارية (3) .

__________________

الباب 21 فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 227 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب حدّ السرقة .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب حد السرقة .

(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من أبواب الغصب .

(3) يأتي في الباب 5 من أبواب العاريّة .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب جهاد العدو .

الصفحة 400 من 456