مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 456

أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلّا أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

6 باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين () من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه

[ 23097 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعاً (1) أقضيك ، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله (2) .

[ 23098 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن __________________

(1) مسائل علي بن جعفر : 127 / 100 .

(2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .

الباب 6 فيه 9 أحاديث

العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس عين 4 : 252 ) .

1 الكافي 5 : 204 / 5 .

(1) في التهذيب : متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئاً .

(2) التهذيب 6 : 196 / 434 .

2 الكافي 5 : 204 / 4 .

الصفحة 40 من 456