أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلّا أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
6 باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين () من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه
[ 23097 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعاً (1) أقضيك ، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله (2) .
[ 23098 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن __________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 127 / 100 .
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 9 أحاديث
العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس عين 4 : 252 ) .
1 الكافي 5 : 204 / 5 .
(1) في التهذيب : متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئاً .
(2) التهذيب 6 : 196 / 434 .
2 الكافي 5 : 204 / 4 .




