الحديث .
[ 23016 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا (1) بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (3) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) مثله (4) .
[ 23017 ] 7 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا .
أقول : حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
__________________
6 التهذيب 7 : 26 / 110 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام العقود .
(1) في الخصال زيادة : وبرّا ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 174 / 2 .
(4) الخصال : 45 / 43 .
7 التهذيب 7 : 20 / 87 ، والاستبصار 3 : 73 / 242 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .




