مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 456

20 باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث ، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى دَيناً

[ 23940 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً ، فكتب ( عليه السلام ) إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له (2) فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبينّة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (3) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .

__________________

الباب 20 فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 178 / قطعة من الحديث 784 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 3 : 198 / قطعة من الحديث 901 .

(4) يأتي في الباب 3 من أبواب الإِقرار ، وفي الباب 28 من أبواب الشهادات ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب كيفية الحكم .

الصفحة 399 من 456