20 باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث ، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى دَيناً
[ 23940 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً ، فكتب ( عليه السلام ) إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له (2) فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبينّة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
__________________
الباب 20 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 178 / قطعة من الحديث 784 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 198 / قطعة من الحديث 901 .
(4) يأتي في الباب 3 من أبواب الإِقرار ، وفي الباب 28 من أبواب الشهادات ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب كيفية الحكم .




