مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 456

19 باب أنّه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديّان بالحصص

[ 23938 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسّان ، عن أبي عمران الأَرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسّان مثله (1) .

[ 23939 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وعليه دَين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديّان فيه شركاء ؟ فكتب ( عليه السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص . . . الحديث .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى (2) .

__________________

الباب 19 فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 177 / 783 .

(1) الفقيه 3 : 196 / 891 .

2 التهذيب 7 : 178 / 784 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 198 / 901 .

الصفحة 398 من 456