مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 456

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه (1) .

أقول : حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود خصوصاً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (3) .

18 باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها دَين ، فقال : بل هي وديعة

[ 23937 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة (2) .

__________________

(1) الفقيه 3 : 197 / 895 .

(2) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 3 من أبواب كيفيه الحكم .

الباب 18 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 238 / 3 .

(1) التهذيب 7 : 176 / 777 .

(2) يأتي في الباب 7 من أبواب الوديعة .

الصفحة 397 من 456