ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه (1) .
أقول : حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود خصوصاً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (3) .
18 باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها دَين ، فقال : بل هي وديعة
[ 23937 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة (2) .
__________________
(1) الفقيه 3 : 197 / 895 .
(2) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 3 من أبواب كيفيه الحكم .
الباب 18 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 238 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 176 / 777 .
(2) يأتي في الباب 7 من أبواب الوديعة .




