[ 23934 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الأَلف البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 23935 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر ، عن القاسم بن سليمان جميعاً ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة .
[ 23936 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ ( عليه السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه .
__________________
2 الكافي 5 : 237 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 174 / 771 ، والاستبصار 3 : 122 / 434 .
(2) الفقيه 3 : 199 / 906 .
3 التهذيب 7 : 174 / 770 ، والاستبصار 3 : 121 / 433 .
4 التهذيب 7 : 175 / 774 ، والاستبصار 3 : 122 / 435 .




