قال : فقال : القول قول الذي يقول : أنه رهن ، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد (4) .
17 باب أنّهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه
[ 23933 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف (1) فقال صاحب الرهن : أنّه بمائة ، قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (2) .
__________________
(2) الفقيه 3 : 195 / 888 .
(3) التهذيب 7 : 176 / 776 .
(4) الاستبصار 3 : 122 / 436 .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الوديعة .
الباب 17 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 237 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 174 / 769 ، والاستبصار 3 : 121 / 432 .




