صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين .
أقول : حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنّه رهن لما يأتي (1) .
[ 23931 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث : فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (2) .
[ 23932 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه (1) والآخر يقول : هو رهن ؟ __________________
= الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 7 : 174 / 771 ، والاستبصار 3 : 123 / 437 .
(1) الفقيه 3 : 199 / 906 .
(2) الكافي 5 : 237 / 1 .
3 الكافي 5 : 238 / 4 .
(1) في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ) .




