مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 456

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز البيع هنا (3) .

15 باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده

[ 23929 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين (1) ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار ، ثمّ أنّه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك ؟ قال : هو علىٰ صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس نحوه (2) .

16 باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة

[ 23930 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________

(2) الفقيه 3 : 200 / 908 .

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 15 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 236 / 17 .

(1) في التهذيب : الحسين بن علي بن يقطين . . .

(2) التهذيب 7 : 177 / 782 .

الباب 16 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 7 : 174 / 769 ، والاستبصار 3 : 123 / 438 ، وأورد صدره في الحديث 1 من =

الصفحة 393 من 456