الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم .
[ 23927 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) .
14 باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله
[ 23928 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمّد بن رباح القلاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقاً فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو كماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعريّ (1) .
__________________
2 الكافي 5 : 237 / 22 .
(1) التهذيب 7 : 170 / 755 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 14 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 236 / 19 .
(1) التهذيب 7 : 170 / 756 .




