مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 456

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .

[ 23925 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب (1) إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) (2) .

أقول : حمل بعض علمائنا (3) الحديثين على مساواة النفقة لاُجرة المثل وثمن المثل لما مرّ (4) .

13 باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

[ 23926 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن __________________

(1) الفقيه 3 : 196 / 889 .

(2) التهذيب 7 : 176 / 778 .

2 التهذيب 7 : 175 / 775 .

(1) في الفقيه : ويشرب الدَّر . ( هامش المخطوط ) . والدَّر : اللبن ( القاموس المحيط درر 2 : 28 ) .

(2) الفقيه 3 : 195 / 886 .

(3) راجع المختلف للعلامة : 418 .

(4) مرّ في الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 13 فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 143 / 626 ، والتهذيب 7 : 123 / 535 .

الصفحة 391 من 456