ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 23925 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب (1) إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) (2) .
أقول : حمل بعض علمائنا (3) الحديثين على مساواة النفقة لاُجرة المثل وثمن المثل لما مرّ (4) .
13 باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
[ 23926 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن __________________
(1) الفقيه 3 : 196 / 889 .
(2) التهذيب 7 : 176 / 778 .
2 التهذيب 7 : 175 / 775 .
(1) في الفقيه : ويشرب الدَّر . ( هامش المخطوط ) . والدَّر : اللبن ( القاموس المحيط درر 2 : 28 ) .
(2) الفقيه 3 : 195 / 886 .
(3) راجع المختلف للعلامة : 418 .
(4) مرّ في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 143 / 626 ، والتهذيب 7 : 123 / 535 .




