ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : إن قدر عليها خالياً ولم يعلم به الذين ارتهنوها (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 23923 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
12 باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة
[ 23924 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه ؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه .
__________________
(1) الفقيه 3 : 201 / 910 .
(2) التهذيب 7 : 169 / 753 .
2 الكافي 5 : 235 / 15 .
(1) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 7 : 169 / 752 .
الباب 12 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 236 / 16 .




