[ 23920 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة ؟ فقال : على الذي ارتهن الأَرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأَرض والدار ما أخذه من الغلّة ، ويطرحه عنه من الدين له .
[ 23921 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأَرض إلى صاحبها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
11 باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟
[ 23922 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم لا أرى به بأساً .
__________________
5 الفقيه 3 : 196 / 890 .
6 الفقيّه 3 : 197 / 894 .
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 1 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 237 / 20 .




