[ 23917 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الأَرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثمّ ينظر نصيب الأَرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأَرض حتّى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأَرض إلى صاحبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23918 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) في حديث أنّه سأله عن رجل ارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار .
ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ (2) .
[ 23919 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وقضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلته تحسب لصاحبه مما عليه .
__________________
2 الكافي 5 : 235 / 14 .
(1) التهذيب 7 : 169 / 751 .
3 الكافي 5 : 235 / 12 .
(1) في المصدر : أبا ابراهيم ( عليه السلام ) .
(2) مرّ بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدَّين .
4 التهذيب 7 : 175 / 773 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .




