الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحلّه ، وما اُحبّ أن يفعل ، قلت : فأرتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فأرتهن أرضاً بيضاء فقال صاحب الأَرض : ازرعها لنفسك فقال (1) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحلّه لأَنّه يزرع بماله ويعمرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (3) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان وعليّ بن رباط ، عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما اُحبّ أن يفعل (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (5) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين والقرض (6) .
9 باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟
[ 23915 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، __________________
= وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدَّين .
(1) في الفقيه زيادة : هو حلال ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : بماله ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 173 / 767 .
(4) التهذيب 6 : 205 / 468 .
(5) الفقيه 3 : 200 / 907 .
(6) تقدم في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدَّين .
الباب 9 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 175 / 773 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 4 =




