[ 23912 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء .
[ 23913 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأَرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن عند رجل رهناً ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه .
أقول : حمل الشيخ (1) ، والصدوق (2) ، وغيرهما ، هذه الأَحاديث على تفريط المرتهن (3) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .
8 باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة
[ 23914 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
4 الفقيه 3 : 199 / 905 .
5 الفقيه 3 : 196 / 892 .
(1) راجع التهذيب 7 : 171 / ذيل حديث 761 والاستبصار 3 : 130 / ذيل حديث 426 .
(2) راجع الفقيه 3 : 196 / ذيل حديث 892 .
(3) راجع روضة المتقين 7 : 366 .
(4) تقدم في الحديثين 2 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 235 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب ، =




