وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن .
قال : وكذلك كان قول علي ( عليه السلام ) في الحيوان ، وغير ذلك .
[ 23910 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد وسهل جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأَنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال (1) حساب ذلك ، قلت : فيترادّان الفضل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : حساب ذلك (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، إلّا أنّه قال : فيهلكه (3) .
[ 23911 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقلّ من ماله ، فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (1) .
__________________
2 الكافي 5 : 324 / 9 .
(1) في الفقيه زيادة : على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 7 : 172 / 763 ، والاستبصار 3 : 120 / 429 .
(3) الفقيه 3 : 199 / 904 .
3 الكافي 5 : 234 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 171 / 760 ، والاستبصار 3 : 119 / 425 .




