محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي نصر نحوه (2) .
[ 23908 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة جميعاً ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي .
وقال في رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأَرض .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
7 باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ، وترادّا الفضل بينهما
[ 23909 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول عليّ ( عليه السلام ) : يترادّان الفضل ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول ذلك ، قلت : كيف يترادّان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ، __________________
(2) التهذيب 7 : 175 / 773 ، والاستبصار 3 : 119 / 424 .
2 التهذيب 7 : 170 / 758 ، والاستبصار 3 : 118 / 422 .
(1) الفقيه 3 : 197 / 898 .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 234 / 7 ، والتهذيب 7 : 171 / 761 ، والاستبصار 3 : 119 / 426 .




