ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : فاُكل ، يعني أكله السوس (2) .
أقول : السؤال محمول على إرادة نفي التعدّي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) ، وأنّه محمول على حصول التفريط .
6 باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق
[ 23907 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقّه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابّتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاُخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعاً فهلك من طول ما تركه ، أو طعاماً ففسد ، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي ، أو ثياباً تركها مطويّة ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت ؟ فقال : هذا ونحوه واحد (1) يكون حقه عليه .
__________________
(2) الفقيه 3 : 197 198 / 898 899 .
(3) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 199 / 903 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : نحو واحد ( هامش المخطوط ) .




