وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد (2) ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 23905 ] 8 وعن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رهنت عبداً أو دابّة فمات فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ ، وغيره (2) على تفريط المرتهن لما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 23906 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأَرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم (1) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .
__________________
(2) في التهذيب : عن بنان ، عن محمد بن علي .
(3) التهذيب 7 : 172 / 765 ، والاستبصار 3 : 120 / 428 .
8 الكافي 5 : 236 / 18 .
(1) التهذيب 7 : 173 / 766 ، والاستبصار 3 : 121 / 431 .
(2) راجع الوافي 3 : 116 باب 140 .
(3) مضى في الاحاديث 1 7 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
9 التهذيب 7 : 171 / 759 ، والاستبصار 3 : 119 / 423 .
(1) في نسخة : مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين .




