مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 456

[ 23902 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .

[ 23903 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثمّ قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فِلمَ يذهب مال هذا ؟ ثمّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

[ 23904 ] 7 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

__________________

5 الكافي 5 : 235 / 11 .

(1) في الاستبصار زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

(2) التهذيب 7 : 170 / 757 ، والاستبصار 3 : 118 / 421 .

6 الكافي 5 : 234 / 10 .

(1) التهذيب 7 : 172 / 764 ، والاستبصار 3 : 121 / 430 .

7 الكافي 5 : 234 / 8 .

(1) التهذيب 7 : 172 / 762 ، والاستبصار 3 : 120 / 427 .

الصفحة 380 من 456