مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 456

[ 23092 ] 2 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبايع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً .

[ 23093 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحدّاد ، عن بشّار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا ولا غنمك .

وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (2) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار (4) مثله (5) .

[ 23094 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت __________________

2 الفقيه 3 : 182 / 822 .

3 الكافي 5 : 208 / 4 .

(1) الكافي 5 : 208 / ذيل حديث 4 .

(2) التهذيب 7 : 48 / 205 .

(3) التهذيب 7 : 47 / 204 .

(4) في الفقيه : بشار بن يسار .

(5) الفقيه 3 : 134 / 585 .

4 الكافي 5 : 202 / 1 .

الصفحة 38 من 456