[ 23899 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد (2) ، عن عليّ بن الحكم مثله (3) .
[ 23900 ] 3 وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (1) أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه .
[ 23901 ] 4 وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت ، إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل (1) على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه .
__________________
2 الفقيه 3 : 196 / 893 .
(1) في نسخة زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : بنان ، عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
(3) التهذيب 7 : 172 / 765 ، والاستبصار 3 : 120 / 428 .
3 الفقيه 3 : 198 / 900 .
(1) التوىٰ : الهلاك ( القاموس المحيط توي 4 : 307 ) .
4 الفقيه 3 : 195 / 887 .
(1) في نسخة : قتيلاً .




